تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٩ - الثالث الأنف
الثاني: العينان
م «٤٢٣٣» في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح، ولو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلّا ففيه الأرش.
م «٤٢٣٤» في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى، ولو أعورها جان واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.
م «٤٢٣٥» في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقةً أو بجناية جان.
م «٤٢٣٦» في الأجفان الدية، وفي كلّ واحد ربع الدية.
الثالث: الأنف
م «٤٢٣٧» في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته، ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعةً فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فللقصبة الأرش، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
م «٤٢٣٨» لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمأة دينار.
م «٤٢٣٩» في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها.
م «٤٢٤٠» في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهي طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن.
م «٤٢٤١» في أحد المنخرين ثلث الدية، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد