تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١٤ - الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
م «٤٦١٩» المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان.
م «٤٦٢٠» لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.
م «٤٦٢١» لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمّه أو بنته وأولدها يكون التوارث فيهم بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين.
م «٤٦٢٢» لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مثل أُمّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والإبن.
م «٤٦٢٣» لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أمّ، فلها نصيب البنت لا الأخت، وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
م «٤٦٢٤» لو كان لإمرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت فإرث الزوج؛ أي:
النصف أو الربع يقسم بينهم بالسوية كإرث الزوجات منه، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
م «٤٦٢٥» لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فيجري حكم الصحيح عليه، ولكن ألزموا في ما عليهم بما أنزلوا به أنفسهم.
م «٤٦٢٦» المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج أمّه من الرضا أو من الزنا لم يتوارثا به.
م «٤٦٢٧» المسلم يرث بالنسب الصحيح، وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ أمّه أجنبيّةً فتزوّجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة