تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٨ - القول في وطىء البهيمة والميت
م «٣٩٥٦» لو تاب المرتد عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة لا يكون عليه القود، نعم عليه الدية في ماله.
م «٣٩٥٧» لو قتل المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً، وهو مقدّم على قتله بالردّة، لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردّة.
م «٣٩٥٨» يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، ويكون إقراره مرّتين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
القول في وطىء البهيمة والميّت
م «٣٩٥٩» في وطىء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.
م «٣٩٦٠» يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وبالاقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقراره، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك.
م «٣٩٦١» لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير، ولو تخلّله فيكون قتله في الرابعة.
م «٣٩٦٢» الحدّ في وطىء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة؛ رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم، ولو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ويعزّر تغليظاً.
م «٣٩٦٣» يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطىء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.