تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
م «٣٨٣٩» من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادةً على الحدّ، وهو بنظر الحاكم، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب في ليلة القدر المصادفة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
م «٣٨٤٠» لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
م «٣٨٤١» اللواط وطىء الذكران من الآدمي بايقاب وغيره، وهو لا يثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
م «٣٨٤٢» يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل.
م «٣٨٤٣» لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وليس للحاكم تعزيره، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات، والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.
م «٣٨٤٤» لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ولو لاط البالغ العاقل بالصبي موقباً قتل البالغ وأدّب الصبي، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبي بالصبي أدّبا معاً، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون، ولو لاط صبي ببالغ حدّ البالغ وأدّب الصبي، ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط ذمّي بذمي كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ وبين دفعه إلى