تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - ٦٢ - كتاب الإقرار
الحقّ به، وكذا الهلال وغيرهما من موارث الحكم مع الشرط المذكور، ويجوز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور، ويجري الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش وسائر ما يكون موضوعاً للحكم بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً أو قامت البيّنة على ذلك.
م «٣٧١٦» لا يترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطةً في المسجّلات، فلا يكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادةً ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها، لكن لو علم أنّ ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره لا من باب كون هذا إقراراً ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لا يترتّب عليه أثر لا على ما أذبح من المسجّلات ولا على ما أذيع مستقيماً بغير وسط.
م «٣٧١٧» لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه يؤخذ باقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة، ولو قال: «له عليّ كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقّبه، وكذا لو قال: «عندي وديعة وقد هلكت» فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله: «عندي» الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: «كانت له عندي وديعة وقد هلكت»، فلا تنافي بينهما، وهو دعوى لابدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.
م «٣٧١٨» ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت ونفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لزيد إلّاالقبة الفلانية» كان إقراراً بما عداها ولو قال: «ليس له من هذه الدار القبة الفلانية» كان إقراراً بها، هذا إذا كان الإخبار متعلقاً بحقّ الغير عليه، وأمّا لو كان متعلقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بالنسبة إلى