تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - القول في كتاب قاض إلى قاض
قول عمر وبيمينه، وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده، وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك فاليد محكمة، ويكونان ذو اليد منكراً والقول قوله، نعم لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشيء كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها فيسقط يده، والقول قول ذي البيّنة.
م «٣٦٩٠» لو تعارضت البيّنات في شيء فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح، وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل، وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه فيسقط البيّنتين ويرجع إلى القرعة.
القول في كتاب قاض إلى قاض
م «٣٦٩١» ينفذ الحكم وتفصل الخصوصة بالانشاء لفظاً وكتباً، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة يجوز للثاني إنفاذه إن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده.
م «٣٦٩٢» انهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا إشكال بها مع العلم بأنّها له وأراد مفادها، وأمّا القول مشافهةً فإن كان شهادةً على إنشاء السابق فلا يقبل إلّا مع شهادة عادل آخر، وأولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا، وإن كان الانشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل فهو يجب إنفاذه، وشهادة البيّنة على حكمه مقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر، وكذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعيّة أو إقرار المتخاصمين.
م «٣٦٩٣» إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة؛ لأنّ قطع الخصومة حصل بحكم الأوّل وإنّما أنفذه وأمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة والأمراء،