تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٥ - هنا مسائل
لم يكن جرح، وفيها عشرة أبعرة، ويعتبر الأسنان هيهنا أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد، وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، وقلنا فيه التخيير، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بتن لبوت وثلاثون حقّة فهيهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض أو الفروض الأخر، وفي شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع- المنقّلة، وهي التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره، وفيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن- المأمومة، وهي التي تبلغ أمّ الرأس؛ أي: الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل.
هنا مسائل
م «٤٣٥٥» الدامغة، وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
م «٤٣٥٦» الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً فيها الثلث، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه مثلًا في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب، وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، وإن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره ففيه التعدّد، ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الابرة الطويلة فضلًا عن البندقة.
م «٤٣٥٧» لو نفذت نافدة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار، ويختصّ الحكم بما كانت ديته أكثر من مأة دينار، وأمّا المرأة ففي النافذة في أطرافها الحكومة.
م «٤٣٥٨» في الجناية بلطمّ ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستّة