تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٣ - فصل في بطلان التعصيب والعول
وجدّا أو جدةً من الأمّ وأختاً من الأب والأم فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحداً أو متعدّداً، والباقي وهو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
م «٤٥٢٢» الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة.
م «٤٥٢٣» الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول، فالممتنع ثمانية، وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس، والصحيح هو البقيّة، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والأمّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأم، فالنصف يجتمع من الفرائض الستّة إلّاواحدة منها لبطلان العول، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأمّ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الأمّ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب وإخوة من الأمّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
فصل في بطلان التعصيب والعول
م «٤٥٢٤» الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الأولى- ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين لكلّ سدس.