تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٦ - ٥٠ - كتاب النذر
والكميّة فيجزي بنافلة كما إن كان قصده غير الرواتب، ففيه فلا يجزي إلّاالاتيان بركعتين، ولو نذر صدقةً ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يأتي بفعل قربي يكفي كلّ ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله أو التصدّق بشيء إلى غير ذلك.
م «٣٠٩٩» لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلّا تخيّر بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة مع الإطلاق يكفي إثنى عشر شهراً ولو متفرّقاً، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي صيام ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً، فيشرع في أثناء شهر ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل، نعم لو أتى به متفرّقاً لم يجز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص.
م «٣١٠٠» لو نذر صيام سنة معيّنة استثنى منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز مع الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء.
م «٣١٠١» لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، أفطر ويجب عليه القضاء في غير العيدين والسفر.
م «٣١٠٢» لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة.
م «٣١٠٣» لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
م «٣١٠٤» لو نذر زيارة أحد الائمّة عليه السلام أو بعض الصالحين لزم ويكفي الحضور والسلام على المزور، ولا يجب عليه غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه، وإن عيّن إماماً عليه السلام لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، ولا يجب القضاء.