تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - القول في اللواحق
م «٣٩٣٢» لو أقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه الحاكم لم يقطعه ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع، ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.
م «٣٩٣٣» لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فيقطع بذلك.
م «٣٩٣٤» لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالقطع على الداخل، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلًا ولا خارجاً عرفاً لم يقطع على واحد منهما، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج.
م «٣٩٣٥» لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقةً واحدةً كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء فأخرجه جزءً فجزء بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع، وأمّا لو سرق جزءً منه في ليلة وجزءً منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فلا يقطع.
م «٣٩٣٦» لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم يقطع، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
م «٣٩٣٧» لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن