تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - القول في كيفية الاستيفاء
إذن والي المسلمين، ولو بادر فللوالي تغزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.
م «٤٠٨١» لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فلم يجز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الولي، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن، وللإمام عليه السلام تعزيره.
م «٤٠٨٢» لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء يجب إدخاله فيها.
م «٤٠٨٣» ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه لإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتص منه، وإن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسموعةً موجبةً لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لم يجز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزّر فاعله.
م «٤٠٨٤» لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسموعة التي توجب السراية، فإن استعملها الولي المباشر ضمن، فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً أو أراد القتل و لم يكن قاتلًا غالباً يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى ديةً وقصاصاً مع الشرائط.
م «٤٠٨٥» لا يجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزّر لكن لا شيء عليه، ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه، ويجوز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية، ولو كان بالسيف قصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، لم يجز التمثيل به.
م «٤٠٨٦» أجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على بيت المال، وأجرة المقتص على وليّ