تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٠ - القول في الشاهد واليمين
الثالث- لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة تكفي يمين واحدة بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ.
الرابع- اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.
الخامس- اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف.
القول في الشاهد واليمين
م «٣٦٥٦» لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى كثبوت الهلال وحدود اللَّه، ويجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّهما حتّى في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي.
م «٣٦٥٧» المراد بالدين كلّ حق مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.
م «٣٦٥٨» يقدّم نوعاً الشاهد وإثبات عدالته على اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فيصحّ ويثبت.
م «٣٦٥٩» إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّاحصّته وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.