تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧١ - ٦٨ - كتاب الوصية
وتفصيله أنّ الوصيّة إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحجّ ولو كان منذوراً، وإن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعيّة كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، وفي الزائد صحّت إن إجاز الورثة، وإلّا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.
م «٤٤٤٣» لا فرق في ما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلّا إذا أجاز الورثة، كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه أو بمقدار معيّن كألف دينار، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت، وإلّا تحتاج إلى اذن الورثة.
م «٤٤٤٤» لو كانت اجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وان ردّها قبل موته، وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردها بعده، وأمّا لو ردّها بعده فلا تنفذ الإجازة السابقة.
م «٤٤٤٥» لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز وبطلت في الزائد عليه.
م «٤٤٤٦» لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد، وبطلت في حقّ غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستّة، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت، فان أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد، وان أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين.
م «٤٤٤٧» لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمأة دينار يلاحظ في كونه