تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٤ - القول في الموجب
علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع فاتّفق ذلك لا يكون من العمد، ويثبت الدية.
م «٣٩٩١» لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود.
م «٣٩٩٢» لو أنهشه حيّةً لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه فهو قتل عمد عليه القود، وكذا لو طرح عليه حيّةً قاتلةً فنهشته فهلك، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر فإنّ في جميعها، وكذا في نظائرها قوداً.
م «٣٩٩٣» لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد.
م «٣٩٩٤» لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فأنّ عليه القود.
م «٣٩٩٥» لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلّاأن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية.
م «٣٩٩٦» لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية، ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا، وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل.
م «٣٩٩٧» لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلًا فقده نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر، فانّ القاتل هو المضارب لا الملقي.
م «٣٩٩٨» لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا