تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣٦ - القول في شرائط الصلاة على الميت
تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحةً بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما فلا إشكال في اجتزائه.
م «٤٧٠٠» يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّي على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلّى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فليتركها.
م «٤٧٠١» يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهيّة إلّاإذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
م «٤٧٠٢» لو حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو أخّرت صلاته فتخيّر بينهما، والأفضل تقديم صلاته، ولو زاحمت مع وقت الفضيلة فلا ترجيح في التقديم، ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن أخّرت صلاته؛ كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت، وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفاسد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً فتعيّن ذلك، وإن لم يمكن ذلك، بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فيقدّم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.
م «٤٧٠٣» لو اجتمعت جنازات متعدّدة فالاولى انفراد كلّ منها بالصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في الصلاة واحدةً بأن يوضع الجميع قدام المصلّي مع رعاية المحاذاة، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه.
م «٤٧٠٤» لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة