تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - القول في السكوت
م «٣٦٦٠» ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو في ما لا يمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما.
م «٣٦٦١» إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال.
القول في السكوت
أو الجواب بقوله: «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك.
م «٣٦٦٢» إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه فإن كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة أزاله الحاكم بما يناسب ذلك وإن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنّتاً ولجاجاً أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة، فإن أصرّ عليه فلابدّ أن يقول الحاكم له أجب وإلّا جعلتك ناكلًا، والأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه.
م «٣٦٦٣» لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولابدّ من كونه إثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد.
م «٣٦٦٤» إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحةً.
م «٣٦٦٥» لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» فإن صدّقه المدّعي توقّفت الدعوى والمدّعي على إدّعائه إلى أن يقيم البيّنة أو أنكر دعوى المدّعى عليه وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حق فله عليه الحلف، فإن حلفت سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه.
م «٣٦٦٦» حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري يسقط دعوى الدراية، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها، وأمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه، بل له المقاصّة بمقدار حقّه، نعم لو كانت الدعوى متعلّقةً بعين في يده منتقلةً إليه من ذي يد وقلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت