تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - ٥٥ - كتاب الغصب
ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة بل عليه قيمة إجارته، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
م «٣٢٢٦» لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب، وعليه أجرة مادامت مزروعة أو مغروسة، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلك، وعليه أيضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلّاأن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأجرة، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمّها مع طالب المالك، وليس له طمّها مع عدم الطلب فضلًا عمّا لو منعه، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناءً فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له، وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.
م «٣٢٢٧» لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكلّ له، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك، وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها.
م «٣٢٢٨» لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه فإن أمكن إزالته مع بقاء ماليّة له كان له ذلك، وليس لمالك الثوب منعه، كما أنّ للمالك إلزامه به، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأمّا إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه وكان للصبغ عين متموّلة اشتركا في قيمة الثوب المصبوغ بالنسبة، فلو كانت قيمة الثوب قبل الصبغ تساوى قيمة الصبغ كانت بينهما نصفين، وإن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ، هذا إذا بقيت قيمتهما على ما