تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١١ - القول في كيفية الاستيفاء
الدم لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجني عليه، وكان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال، ويحتمل أن تكون ابتداء على بيت المال.
م «٤٠٨٧» لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتص وأنكره فالقول قول المقتص بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتص منه فالقول قول المقتص بيمينه، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطرارب المقتصّ منه أو بشيء من جهته فالقول قول المقتص منه.
م «٤٠٨٨» كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، ولا يد مسلم لقطع يد كافر.
م «٤٠٨٩» إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب، فيحبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار، ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه، ولو كان صغيراً فانتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبّروا، فإذا بلغو خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
م «٤٠٩٠» لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لم يجز الاقتصاص إلّابإذن الجميع، ولو عفا بعض مجاناً لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا