تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٩ - القول في الحنوط
فيها، وأن يخاط على الأولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة، و أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن وعلى الجريدتين: «أنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وأنّ علياً والحسن والحسين- ويعدّ الائمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّةً وسادةً وقادةً، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق»، وأن يكتب عليه الجوشن الكبير بشرط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والواجب التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي إحترامها عرفاً، والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسِّل الغسل من المسّ الوضوء قبل التكفين، واذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
القول في الحنوط
م «٤٦٧٩» الحنوط واجب؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، ولا يجوز تحنيط المحرّم كما تقدّم، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، ويجور قبل التكفين وبعده وفي الأثناء وإن كان الأوّل أولى.
وكيفيّته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، ويستحبّ مسح إبطيه ومفاصله به والإتيان به رجاءً، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر؛ حتّى عند الضرورة.
م «٤٦٨٠» لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي، ودونه درهم، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه، دفن بغير حنوط.
م «٤٦٨١» يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين.