تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٩ - فصل في شرائط وجوبهما
يجب.
م «٣٤٣٢» لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قوّياً فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب.
م «٣٤٣٣» لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فلا يسقط الوجوب مع احتماله.
م «٣٤٣٤» لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة فوجب كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهي فإنّهما يجب فقط.
م «٣٤٣٥» لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما لا يؤثّران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه وجبت ملاحظة الأهمّ، فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.
م «٣٤٣٦» لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار.
م «٣٤٣٧» لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب، وفي غيره جاز ووجب في صورة الانحصار.
م «٣٤٣٨» لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمّية مورد الإجازة لا يجوز ويسقط الوجوب، بل لا يجوز حتّى مع تساويهما في الملاك ويسقط الوجوب، وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة بل وجبت الإجازة مع أيّ أهميّة محرزة.
م «٣٤٣٩» لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى أمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه في ما بعد مطلقاً أو في الجملة