تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨١ - فصل في شرائط وجوبهما
الآتية من ارتكابه وجب، بل يجب مطلقاً.
م «٣٤٥٠» لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر وجب على كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن الآخر، ويجب عليه.
م «٣٤٥١» لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب لم يجب.
الشرط الثالث- أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار، فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
م «٣٤٥٢» لو ظهرت منه أمّارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان، وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.
م «٣٤٥٣» لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك فلم يجب الأمر أو النهي، وكذا لو شك في استمراره وتركه، حتّى لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار في الارتكاب وشك في بقاء قصده فلم يجب عليه.
م «٣٤٥٤» لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار، ولو كانت غير معتبرة فلم يجب عليه.
م «٣٤٥٥» المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى لا الدوام، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي.
م «٣٤٥٦» من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شك في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شك في كونه مصرّاً أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.
م «٣٤٥٧» لو ظهر من حاله علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فوجب نهيه.