تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - فصل في شرائط وجوبهما
وجب.
م «٣٤٤٠» لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره.
م «٣٤٤١» لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.
م «٣٤٤٢» لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.
م «٣٤٤٣» لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان؛ كقتل النفس المحترمة، ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.
م «٣٤٤٤» لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، وكذا في المعروف.
م «٣٤٤٥» لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصيّة لا قلعها وجب، بل يجب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل يجب ولو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً.
م «٣٤٤٦» لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم لا الموافقة القطعيّة وجب.
م «٣٤٤٧» لو علم أنّ نهيه مثلًا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا في ارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالإجمال فيجب، ومع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، بل يوجب الوجوب مع مطلق الأهميّة.
م «٣٤٤٨» لو احتمل تأثير الخلاف فلم يجب.
م «٣٤٤٩» لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه فإن احتمل عدم تمكّنه في