تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٣ - العاشر اليدان
م «٤٢٦٤» لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فتكون دية كلّ سن بعيراً، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
م «٤٢٦٥» لو قلعت سنّ فأثبت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة في قلعها دية الأصليّة كاملة.
الثامن: العنق
م «٤٢٦٦» في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر؛ أي: مال عنقه ويثنى في ناحية، الدية كاملة، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بايصال الغذاء إليه بطريق آخر.
م «٤٢٦٧» لو زال العيب؛ أي: تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية، وعليه الأرش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
م «٤٢٦٨» في الحيّين إذا قلعا الدية كاملة، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمس مأة دينار، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
م «٤٢٦٩» لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
م «٤٢٧٠» ما ذكرناه ثابت في ما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له، وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد ديد الأسنان ولا تتداخلان.
م «٤٢٧١» لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.
العاشر: اليدان
م «٤٢٧٢» في اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحد نصفها، من غير فرق بين اليمنى واليسرى، ومن كان له يد واحدة خلقةً أو لعارض فلها نصف الدية.
م «٤٢٧٣» حدّ اليد التي فيها الدية المعصم؛ أي: المفصل الذي بين الكفّ والذراع، فلو