تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٢ - ٤٤ - كتاب العارية
القبر، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضع الميّت في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمب الحفر بعد ما كان بإذن المعير.
م «٢٩٦٧» تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.
م «٢٩٦٨» يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لا يحمّلها إلّاالقدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً، ولو تعدّى كيفيّة فتكون عليه أجرة الزيادة.
م «٢٩٦٩» لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكنّ عليه الأرش، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ولا يصحّ ما قيل وهو عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة، ولا يصحّ أيضاً ما قيل وهو جواز الإلزام بلا أرش، ولا حاجة إلى الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي، ومثل ما سبق ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.
م «٢٩٧٠» العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت بالتعدّي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعدّ تفريطاً، كما أنّه لو كان العين ذهباً أو فضّةً ضمنها مطلقاً إلّاأن يشترط السقوط.
م «٢٩٧١» لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك، وهو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها.
م «٢٩٧٢» لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من