تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - المقام الأول في أقسامه
منهم وجرى عليهما الحدّ.
م «٣٨١٥» إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرةً أو مرّات دون الأربع، وكذا لا يسقط بتكذيبه.
م «٣٨١٦» يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة؛ رجماً كان أو جلداً، ولا يسقط لو تاب بعده، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.
القول في الحدّ
وفيه مقامان:
المقام الأوّل في أقسامه
للحدّ أقسام:
الأوّل- القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب ولا تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها، ويلحق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة، ويلحق أيضاً امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعةً أو مكرهةً؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، ويجري الحكم في مطلق الكفّار، فلو أسلم يسقط عنه الحّد، وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
م «٣٨١٧» لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوي الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد ويجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل.
الثاني- الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، ولا يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم.