تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٨ - الأول الشعر
ينبت، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأيّ وجه كان، وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلًا ولم تنبت الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية، وفي شعر الرأس الأرش، وأمّا الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
م «٤٢٢٦» لو نبت بعضه دون بعض فأخذ في غير النابت من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا، ولا يلاحظ خفّة الشعر وكثافته، وفي النابت لا يسقط الأرش.
م «٤٢٢٧» تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فيرجع إلى ما فضّل من الدية.
م «٤٢٢٨» لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية.
م «٤٢٢٩» في شعر الحاجبين معاً خمس مأة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك، هذا إذا لم ينبت، وإلّا ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش.
م «٤٢٣٠» في الأهداب الأربعة؛ أي: الشعور النابتة على الأجفان الدية كاملة مع النبت.
م «٤٢٣١» لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع أو الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
م «٤٢٣٢» يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية امرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلّاالتعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.