تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - ٦٢ - كتاب الإقرار
نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، ولو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.
م «٣٧١٩» لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال: «هذه الدار لزيد» ثمّ قال: «لعمرو» حكم بكونها للأوّل وأعطيت له، وأغرم للثاني بقيمتها.
م «٣٧٢٠» من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة والأخوّة ونحوها، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك، وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل، وهو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ والعادة كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله ولا الشرع كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه ولم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره، ويترتّب عليه جميع آثاره، ويتعدّى إلى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ، وولد المقرّ أخاً للمقرّ به، وأبيه جدّه، ويقع التوارث بينهما، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة، وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلًا وشرعاً يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبيّنة.
م «٣٧٢١» لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى انكاره.
م «٣٧٢٢» لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، والمقرّ به سدسها، وهو تكملة نصيب المقرّ وقد تنتقص بسبب إقراره.
م «٣٧٢٣» لو كان للميّت اخوة وزوجة فأقرّت بولد له كان لها الثمن والباقي للولد إن صدقها الاخوة، وإن أنكروه كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن وباقي حصّتها للولد.