تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧٨ - ٦٨ - كتاب الوصية
الإنفاق عليهم بالمعروف والانفاق على من عليهم نفقته، وحفظ أموالهم واستنماؤها واستيفاء ديونهم، وإيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، وكذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس وغير ذلك، وهكذا ولايته على تزويجهم.
م «٤٤٧٦» يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصيّة بالمال.
م «٤٤٧٧» ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادةً أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادّعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع المال إليه البلوغ فادّعاه الوصي وأنكره الصبي قدّم قول الصبي والبيّنة على الوصي.
م «٤٤٧٨» يجوز للقيّم الذي يتولّى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً، وإن كان الأولى للأوّل التجنّب، وأمّا الوصي على الأموال فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به وطبقه على مصرفه المعيّن بحيث لم يبق شيئاً لأجرة الوصي واستلزم أخذها إمّا الزيادة على المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه، وإن عيّن المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كان حاله حال متولّي الوقف في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد.
م «٤٤٧٩» الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها مادام فيه الروح وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها ومتعلّقاتها، فله تبديل الموصى به كلًاّ أو بعضاً وتغيير الوصي والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، فلو أوصى بصرف ثلثه، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد