تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٤ - ٤٥ - كتاب الصلح
٤٥- كتاب الصلح
م «٢٩٧٥» وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ وغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّاما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرّماً لحلال أو محللًاّ لحرام.
م «٢٩٧٦» الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم تجز فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا.
م «٢٩٧٧» الصلح عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول مطلقاً حتّى في ما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ وإن لم يتوقّفا على القبول، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه.
م «٢٩٧٨» لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين، كصالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، أو ما يفيد ذلك.
م «٢٩٧٩» عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّابالإقالة أو الخيار حتّى في ما أفاد فائدة الهبة الجائزة، ويجري جميع الخيارات فيه إلّاخيار المجلس والحيوان والتأخير