تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٠ - القول في الموجب
٦٦- كتاب القصاص
وهو إمّا في النفس وإمّا في ما دونها.
القسم الأوّل في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبته، وكيفيّة الاستيفاء.
القول في الموجب
وهو إزهاق النفس المحترمة عمداً مع الشرائط الآتية.
م «٣٩٦٦» يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل به غالباً، وإن لم يقصد القتل به، وسيأتي تفصيل الأقسام في كتاب الديات.
م «٣٩٦٧» العمد قد يكون مباشرةً كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود، وقد يكون بالتسبيب بنحو، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.
م «٣٩٦٨» لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّى مات أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد