تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٨ - ٥٠ - كتاب النذر
النذر إعطاء شيء معيّن فمات قبل قبضه.
م «٣١١٠» لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه، ولا يجوز التجاوز عن نحو تلك المصالح، ولو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده جاز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد ونحو ذلك، وإن كان الأوّل الأولى في صورة القلّة الاقتصار على معونة زوّارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلى جهة خاصّة، وإلّا اقتصر عليها.
م «٣١١١» لو عيّن شاةً للصدقة أو لأحد الائمّة عليهم السلام أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، وكذا المنفصل في الحمل واللبن، وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه.
م «٣١١٢» لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّة وتصرّف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً ويحسب إلى أن يوفّى التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته.
م «٣١١٣» لو عجز الناذر في وقته إن كان موقّتاً ومطلقاً إن كان مطلقاً انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام.
م «٣١١٤» النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عيّن له وقتاً تعيّن، ويتحقّق الحنث، وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً يجب قضاؤه، وإن كان صلاةً يقضيها، وأمّا غيرهما فلا يجب، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر، وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة، هذا إذا كان المنذور فعل شيء، وإن كان ترك شيء ففي الموقّت حنثه بايجاده فيه ولو مرّةً،