تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢١ - فروع
الصحيحة بالشلاء، والقصاص في الشفرين إنّما هو في ما جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليه الدية.
م «٤١٤٢» لو أزالت بكر بكارة أخرى ففيه القصاص مع امكان المساواة وإلّا ففيه الدية، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة.
فروع
الأوّل- لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملةً صحيحةً فللمجني عليه القصاص، فله بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؛ سواء كان قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها، أو كانت مفقودةً خلقةً أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فتقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه.
الثاني- لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفّه من المفصل، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع، وفي الزائد الحساب بالمسافة، ولو قطعها من المرفق فالقصاص، وفي الزيادة ما مرّ، وحكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مرّ.
الثالث- يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى، وكذا العكس.
الرابع- لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبعاً زائدةً في محلّ واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّةً فإن كانت خارجةً عن الكف يقتصّ منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت