تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٩ - الأمر الأول في تعيين المحل
العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة.
م «٤٣٨٠» لا يتحمّل الفقير حال المطالبة- وهو حول الحول- شيئاً.
م «٤٣٨١» تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و لا تتحمّل ما نقص عنها.
م «٤٣٨٢» تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مرّ أنّها تستأدي في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثا، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، وحكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات أخر.
م «٤٣٨٣» لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ.
م «٤٣٨٤» لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل يثبت بالبيّنة فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.
م «٤٣٨٥» لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهة.
م «٤٣٨٦» لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة.
م «٤٣٨٧» ليس بين أهل الذمّة معاقلة في ما يجنون من قتل أو جراحة وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.
م «٤٣٨٨» لا يعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف.
م «٤٣٨٩» لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام، ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، ولا يورث الأب هنا، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.
م «٤٣٩٠» عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.
م «٤٣٩١» لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا