تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٤ - القول في الدفاع عن حوزة الاسلام
٦٠- كتاب الدفاع والجهاد
وهو على قسمين: أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته، وثانيهما عن نفسه ونحوها.
القول في الدفاع عن حوزة الاسلام
م «٣٥٣٧» لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يخشى منه على أساس الإسلام ومجتمعهم وجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.
م «٣٥٣٨» لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاصّ أو العام، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط على حدّ الضرورة وبقدر المصلحة اللازمة.
م «٣٥٣٩» لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرارهم وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
م «٣٥٤٠» لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم وجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفيّة، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك