تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - ٥٥ - كتاب الغصب
الجدار فوقع باسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه؛ سواء وقعت في الحال أو بعد إذا كان مستنداً إليه.
م «٣٢٤٦» لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها، وكذا لو كان القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر.
م «٣٢٤٧» إذا أكلت دابّةُ شخص زرعَ غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا، وفي ما إذا خرجت من اختياره أيضاً فيه الضمان، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً.
م «٣٢٤٨» لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير.
م «٣٢٤٩» لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، وإلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر.
م «٣٢٥٠» لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على الدافع دون الحافر، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
م «٣٢٥١» لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكره، وليس عليه ضمان، لكون السبب أقوى من المباشر، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا، وأمّا إذا كان المال مضموناً