تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٩ - المبحث الأول في المباشر
للرجل منها بلا رد، ولها من الرجل من الردّ، ولا يلحق بها الخنثى المشكل.
م «٤١٧٩» جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلا المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغه غلوّهم الكفر.
م «٤١٨٠» دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التميّز أو قبل ذلك دية سائر المسلمين.
م «٤١٨١» دية الذمّي الحر ثمان مأة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً، ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل، بل دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته، كما أنّ دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتّى تبلغ الثلث مثل المسلم، بل يكون الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به عليه المسلم.
م «٤١٨٢» لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار؛ سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا، بل لا دية للذمّي لو خرج عن الذمّة، وكذا لا دية له لو ارتدّ عن دينه إلى غير أهل الذمّة، ولو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمي آخر فيثبت له ذلك.
فصل في موجبات الضمان
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل في المباشر
م «٤١٨٣» المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة بسهم ونحوه أو ذبحه بمدينة أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً كإلقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه.
م «٤١٨٤» لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص، والكلام هيهنا في ما لا يقع عمداً، نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتّفق الموت وأشباه ذلك ممّا مرّ