تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٠ - المبحث الأول في المباشر
الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض.
م «٤١٨٥» لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن، زوجاً كان الضارب أو ولياً للطفل أو وصياً للولي أو معلّماً للصبيان، والضمان في ذلك في ماله.
م «٤١٨٦» الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً، أو عالج قاصراً بدون إذن وليه أو بالغاً بلا إذنه وإن كان عالماً متقناً في العمل، ولو أذن المريض أو وليه الحاذق في العلم والعمل لا يضمن، وكذا البيطار، هذه كلّه مع مباشرة العلاج بنفسه، وأمّا لو وصف دواء وقال: إنّه مفيد للمرض الفلاني أو قال إن دواءك كذا من غير أمر بشربه فلا يكون فيه الضمان أيضاً، ولا يكون الضمان في التطبب على النحو المتعارف إن كان حاذقاً في العلم والعمل.
م «٤١٨٧» الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهراً، وإذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات فلا يكون فيه الضمان.
م «٤١٨٨» براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان يمكن بالابراء قبل العلاج أيضاً، ويعتبر إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا في ما لا ينتهي إلى القتل، والولي في ما ينتهي إليه، وصاحب المال في البيطار، والولي في القاصر، ويكفي إبراء المريض الكامل العقل حتّى في ما ينتهي إلى القتل.
م «٤١٨٩» النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالدية على العاقلة، والأُمّ لا تلحق بالظئر.
م «٤١٩٠» لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمّا، وكذا الزوجة لو اعنفت بالرجل ضمّاً، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل.
م «٤١٩١» من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله.