تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٩ - فروع من لواحق هذا الباب
م «٤٠١٩» لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته.
م «٤٠٢٠» يقتل الذمّي بالذمّي وبالذميّة مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذميّة وبالذمّي من غير ردّ الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس.
م «٤٠٢١» لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
م «٤٠٢٢» أولاد الذمّي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.
م «٤٠٢٣» لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
م «٤٠٢٤» يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ، وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه فلا يقتل.
فروع من لواحق هذا الباب
منها- لو قطع مسلم يد ذمي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف، ولا قود في النفس، وعليه دية النفس كاملة، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعلى عاقلته دية النفس.
ومنها- لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثمّ سرت فلا قود، ولا دية ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود وعليه الدية، وكذا الحال لو رمى ذميّاً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعليه الدية.
ومنها- لو قتل مرتد ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتداً ولو عن فطرة قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، ولا دية عليه وللإمام عليه السلام تعزيره.