تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٠ - الأمر الثاني في كيفية التقسيط
تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحال؛ أي: المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.
الأمر الثاني في كيفيّة التقسيط
ويقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم.
م «٤٣٩٢» في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث، فيؤخذ من الآباء والأولاد ثمّ الأجداد والاخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات.
م «٤٣٩٣» التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلًا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الإبن خمسة أسداس.
م «٤٣٩٤» لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهو كذلك أيضاً.
م «٤٣٩٥» لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحد لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل بل يؤخذ من الوارث.
م «٤٣٩٦» ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية.
م «٤٣٩٧» بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركه كمن مات بعد حلوله.
م «٤٣٩٨» لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل.
م «٤٣٩٩» قد مرّ أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه