تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - القول في اللواحق
المساجد والجهات العامّة والأهلّة.
م «٣٧٥١» لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا.
م «٣٧٥٢» يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كلّ واحد إثنان أو شهد إثنان على شهادة كلّ واحد تقبل، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة في ما جازت شهادتها.
م «٣٧٥٣» لا تقبل شهادة النساء على الشهادة في ما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فتقبل في ما تقبل شهادتهنّ.
م «٣٧٥٤» لا يقبل شهادة الفرع إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّةً، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
م «٣٧٥٥» لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم يلتفت إلى الإنكار، وإن كان قبله فتطرح بيّنة الفرع.
القول في اللواحق
م «٣٧٥٦» يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد، فإن اتّفقا حكم بهما، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع والآخر ملكه بعوض تقبل، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر باقراره بالبيع، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأن هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد، لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.
م «٣٧٥٧» لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضمّ يمين المدّعي، وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعي.