تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - ٥٣ - كتاب بطاقات اليانصيب والاعانة
٥٣- كتاب بطاقات اليانصيب[١] والاعانة
م «٣١٢٥» قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بازاء مبلغ معيّن ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً، وهذا البيع جائز، وأخذ المال بازاء البطاقة لا يوجب للضمان، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة جائز ولا يوجب الضمان للآخذ.
م «٣١٢٦» لا فرق في جواز ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال جائز، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال جائز، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة جائز أيضاً.
م «٣١٢٧» قد بدل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخيريّة، والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلّية، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضاً جائز إن كانوا أمناء، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
م «٣١٢٨» لو فرض قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقةً على المؤسّسات الخيريّة ودفع كلّ من أخذ بطاقة مالًا لذلك المشروع ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها وتعطى
[١]- بخت آزمايى.