تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - فصل في لقطة غير الحيوان
تخيّر بين أمرين: التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو ابقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملّكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملّكها والتصدّق بها مع الضمان فيهما وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان.
م «٣١٤٥» الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة، وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة إلّاأنّ المراد هنا ما كان على وزن إثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوى أربع وعشرين حمصة معتدلة، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، وكذا ربع روپية انجليزيّة.
م «٣١٤٦» المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم، فإن وجد شيئاً في بلاد العجم مثلًا وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپيّة وكان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال، ولا يجب تعريفه.
م «٣١٤٧» يجب التعريف في ما لم يكن أقلّ من الدرهم فوراً، نعم لا يجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه، فلو أخّره كذلك عصى إلّامع العذر، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف.
م «٣١٤٨» يجب التعريف حتّى إذا كان ناوياً للتملّك بعده، وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناوٍ لشيء أصلًا.
م «٣١٤٩» مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف إنّه عرّفها في تلك المدّة ثمّ ترك التعريف بالمرّة ثمّ عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور، وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات أخرى ثلاثة شهور، وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.