تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٧ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
م «٤١١٧» لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه، ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.
م «٤١١٨» في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والأذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتصّ إحداهما بالأخرى، فلو فقىء عينه اليمنى لا يقتصّ عينه اليسرى، وكذا في غيرهما، وكلّ يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين.
م «٤١١٩» في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وتستوي أذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة، وتؤخذ الصحيحة بالمخرومة والمثقوبة والمحكومة مع ردّ دية الخرم والثقب والحكومة، ولو قطع بعضها جاز القصاص.
م «٤١٢٠» لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فلا يسقط القصاص، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت قطعت ثانية لبقاء الشين، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتةً ويصحّ الصلاة، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلّا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها.
م «٤١٢١» لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع أذناً مستحشفةً شلّاء لا يثبت فيه القصاص، بل يثبت فيه ثلث الدية.
م «٤١٢٢» يثبت القصاص في العين، وتقتصّ مع مساواة المحلّ؛ فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمى، فإن الحقّ أعماه، ولا