تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٧ - القول في اللواحق
إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه، وله أخذ الدية منه بحصّته.
م «٣٧٦٧» لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن وإلّا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقرّ الشهود بالتزوير.
م «٣٧٦٨» لو شهد إثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه، ولو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، وإن قالا: أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره أغرّ ما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر.
م «٣٧٦٩» لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوجل لم يضمنا شيئاً، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى.
م «٣٧٧٠» يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزّرهم الحاكم بما يراه، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولا يجري الحكم في من تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور.