تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٦ - ٤١ - كتاب الكفالة
م «٢٨٩٩» لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له، كما أنّه لو سلّمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلّمه، ولو أطلق ولم يعيّن مكانه فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه، وإن أوقعاه في بريّة أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو وإلّا بطلت الكفالة من أصلها.
م «٢٩٠٠» يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة أو مضرّة دينيّة أو دنيويّة لا إشكال في وجوبها، ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤنة فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع فله أن يرجع بها عليه، وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل.
م «٢٩٠١» تبرء ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّاً عن قبل الكفيل، وأمّا حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فلا تبرء ذمّته، وكذا لو أخذه المكفول له طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، نعم لو أبرء المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة برأت ذمّته.
م «٢٩٠٢» لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
م «٢٩٠٣» لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فإن حقّه منها ينتقل إلى ورثته.
م «٢٩٠٤» من خلى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه، هذا في مثل الدين، وأمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره، ومع تعذّره فيحبس حتّى تؤخذ منه الدية، ولو خلى قاتلًا من يد ولي الدم ضمن إحضاره، ومع تعذّره فمحلّ إشكال، ولو خلى قاتلًا من يد ولي الدم ضمن إحضاره، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية، هذا في القتل العمدي، وأمّا ما يوجب الدية فيجري حكم الدين