تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٨ - ٤٠ - كتاب الوكالة
م «٢٨٦٤» تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإذا وكّل شخصاً فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له.
م «٢٨٦٥» يشترط في الموكّل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال:
«وكّلتك على أمر من الأمور» لم يصحّ، نعم لا بأس بالتعميم والاطلاق كما يأتي.
م «٢٨٦٦» الوكالة إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة، فالأولى ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته، والثانية إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة؛ كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة، وإمّا بالعكس كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه، وإمّا عامّة من الجهتين كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له في ما يتعلّق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته، وكذا الثالثة قد تكون مطلقةً من جهة التصرّف خاصّةً من جهة متعلّقه، كما لو قال: «أنت وكيلي في أمر داري»، وكذا لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري» مقابل المقيّد بثمن معيّن أو شخص معيّن، وقد يكون بالعكس كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي أو في بيع ملكي»، وقد تكون مطلقةً من الجهتين، كما لو قال: «أنت وكيلي في التصرّف في مالي»، وربّما يكون التوكيل بنحو التخيير بين أمور: إمّا في التصرف دون المتعلّق، كما لو قال:
«أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو أجارتها»، وإمّا في المتعلّق فقط، كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع هذه الدار أو هذه الدابّة أو هذه الفرش» مثلًا، ويصحّ الجميع مطلقاً.
م «٢٨٦٧» لابدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة قرائن حاليّة أو مقاليّة، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر، كما لو سلّم إليه المبيع ووكّله في بيعه أو سلّم إليه الثمن ووكّله في الشراء، وبالجملة لابدّ في صحّة التصرّف من شمول الوكالة له.
م «٢٨٦٨» لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة فإن كان ممّا