تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠ - ٤٠ - كتاب الوكالة
وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد.
م «٢٨٧٣» الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته، وكذا للموكّل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه، فلو أنشأ عزله ولم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذاً.
م «٢٨٧٤» تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته، وبعروض الجنون على كلّ منهما في الاطباقي، وفي غيره وباغماء كلّ منهما، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة، وبفعل الموكّل ولو بالتسبيب ما تعلّقت به، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه، كما وكّله في بيع ثمّ أوقفه.
م «٢٨٧٥» يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم؛ خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان، ولا يعتبر رضا صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
م «٢٨٧٦» وكيل المدّعي وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم، وإقامة البيّنة وتعديلها، وتحليف المنكر، وطلب الحكم على الخصم، وبالجملة كلّ ما هو وسيلة إلى الاثبات، ووكيل المدّعى عليه وظيفته الإنكار، والطعن على الشهود، وإقامة بيّنة الجرح، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.
م «٢٨٧٧» لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعياً وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي، وصارت وظيفة خصمه الانكار وغيره من وظائف المدّعى عليه.
م «٢٨٧٨» لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أوالمصالحة أو بأن الحقّ مؤجّل أو أنّ البيّنة فسقة أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدعي لم يقبل، وبقيت الخصومة على حالها؛ سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره، وينعزل بذلك وتبطل وكالته، لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.