تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٥ - القول في الموجب
الممسك، لكن الممسك يحبس أبداً حتّى يموت في الحبس، والربيئة تشمل عيناه بميل محمى ونحوه.
م «٣٩٩٩» لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا دون المكره وإن أوعده على القتل، ويحبس الآمر به أبداً حتّى يموت، ولو كان المكره مجنوناً أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المكره الآمر، ولو أمر شخص طفلًا مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود، والدية على عاقلة الطفل، ولو أكرهه على ذلك فعلى الرجل المكره القود.
م «٤٠٠٠» لو قال بالغ عاقل لآخر: «اقتلني وإلّا قتلتك» لم يجز له القتل ولا ترفع الحرمة، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعاً، بل وجب، ولا شيء عليه، ولو قتله بمجرّد الايعاد كان آثماً، وعليه القود.
م «٤٠٠١» لو قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور عاقلًا مميّزاً فلا شيء على الآمر وعليه عدم الإطاعة حتّى لو هجم عليه، بل أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك، ولا عليه الحبس في ما صدق الإكراه، كما لو قال: «اقتل نفسك وإلّا قتلتك شرّ قتلة».
م «٤٠٠٢» يصحّ الاكراه بما دون النفس، فلو قال له: «اقطع يد هذا وإلّا قتلتك» كان له قطعها، وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكره إن اطمأنّ بقوله، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما أو قطع يد أحد الرجلين فاختار أحدهما فليس عليه شيء، وإنّما القصاص على المكره الآمر.
م «٤٠٠٣» لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات فأنّ عليه الدية لا القصاص، بل الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً للسقوط غالباً.
م «٤٠٠٤» لو شهد إثنان بما يوجب قتلًا كالارتداد مثلًا أو شهد أربعة بما يوجب رجماً كالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحدّ، وكان القود على الشهود زوراً مع ردّ الدية على حساب الشهود، ولو