تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٣ - فروع
م «٣٨٧٤» إذا تقاذف إثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط؛ فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.
م «٣٨٧٥» حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر.
فروع
الأوّل- من سبّ النبي صلى الله عليه و آله- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا الحال لو سبّ بعض الائمّة عليهم السلام أو الصديقة الطاهرة عليها السلام؛ سواء رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه و آله أو لا.
الثاني- من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف كما تقدّم، ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه و آله صادق أو لا» يقتل.
الثالث- لا يقتل الساحر بمجرّد عمل السحر في جميع الصور إن كان مسلماً، ويؤدّب إن كان كافراً، ويثبت ذلك بالإقرار، بلا حاجة إلى مرّتين، ويثبت بالبيّنة، ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به بل ربّما يجب.
الرابع- كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار بلا حاجة إلى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.
الخامس- كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم.
السادس- تأديب الصبي بحسب نظر المؤدّب والولي، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ