تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٨ - فصل في شرائط وجوبهما
م «٣٤٢٤» لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم فيجب أمره ونهيه سيّما إذا كان مقصّراً، والأحسن إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ سيّما إذا كان قاصراً.
م «٣٤٢٥» لو كان الفاعل جاهلًا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلةً أو نسياناً، أو شرب المسكر جهلًا بالموضوع، نعم لو كان ذلك ممّا يهتمّ به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً يجب إقامته و أمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
م «٣٤٢٦» لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده أو ما فعله حراماً كذلك وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه فلا يجب الإنكار، نعم يجب من باب التجرّي أو الفعل المتجرّى به.
م «٣٤٢٧» لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فوجب إنكاره.
م «٣٤٢٨» لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف وجب في الأوّل نهيه، وكذلك في الثاني أيضاً، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلا يجب مطلقاً، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
م «٣٤٢٩» يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه.
م «٣٤٣٠» لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما.
م «٣٤٣١» لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز؛ خصوصاً مع صرف احتمال التأثير إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.
الشرط الثاني- أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلم